ذكرنا في المقالات السابقة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وحق الزوج على زوجته، وحق الزوجه على زوجها، وهذه الحقوق هي الآثار المترتبة على عقد الزواج الصحيح المستوفي لجميع أركانه وشروطه، فعقود الزواج تنقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب استيفائها للأركان والشروط أو عدم ذلك وهذه الاقسام هي : أولاً: الزواج الصحيح وهو كل عقد استوفى أركانه وشرائط انعقاده واستكمل العاقدن فيه شروط الاهلية، كما اذا عقد حران بالغان عاقلان فهذا العقد يكون صحيحاً تترتب عليه آثاره(حقوق الزوجين) . وقد جاء في المادة (29) من قانون الأحوال الشخصية: "يكون عقد الزواج صحيحاً اذا توافرت فيه أركانه وسائر شروط صحته". وفي المادة (32): "اذا وقع العقد صحيحاً ترتبت عليه آثاره منذ انعقاده" . ثانيا: الزواج الفاسد وهو كل عقد وجد فيه الإيجاب والقبول وفقد شرطاً من شرائط الصحه، كأن يكون العقد بغير شهود أو يكون الشهود وغير مستوفين للشرائط المطلوبه فيهم، أو تكون المعقود عليها محرمة على من تزوجها . جاء في المادة(31) من قانون الأحوال الشخصية : "الحالات التاليه يكون عقد الزواج فيها فاسدا" : أ- تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع. ب- تزوج الرجل بامرأه يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجت. ت- تزوج رجل بامرأه فوق اربع زوجا. ث- تزوج رجل بمطلقة ثلاثا ما لم تنكح زوجا غيره. ج- الزواج بلا شهود أو بشهود غير جائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً. ح- زواج المتعه و الزواج المؤقت. خ- مع مراعاة الفقره (ج) من المادة(35) من هذا القانون اذا كان العاقدان أو أحدهما غير جائز على شروط الاهليه حين العقد أو مكرهاً . وجاء في المادة (34) من قانون الأحوال الشخصية : "اذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلاً ولا يترتب أثراً، أما اذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة". ثالثاً: الزواج الباطل هو كل عقد فقد أركانه أو شرائط الأركان كالعقد على امراة ليست ذات دين سماوي، كالوثيات والمجوسيات، والعقد الواقع بين امراة مسلمة ورجل غير مسلم . جاء في المادة (30- أ) من قانون الأحوال الشخصية :- "يكون الزواج باطلا في الحالات التالية :- 1- تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التاييد بسبب النسب أو المصاهرة. 2- تزوج الرجل بامراة الغير أو معتدته. 3- تزوج المسلم بامراه غير كتابيه. 4- تزوج المسلمة بغير المسلم. وفي المادة (30- ب): "يشترط في الحالات الواردة في البنود (1)و(2)و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذرا اذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه". وجاء في المادة (33): "إذا وقع العقد باطلا سوا أتم به دخول أو لم يتم لا يفيد حكماً أصلاً ولا يترتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث" . فلا يوجد فرق في الحكم بين الفاسد والزواج الباطل، قبل الدخول الحقيقي ، حيث لا يترتب على العقد ذاته فاسداً أو باطلاً ، أي أثر من آثار الزوج الصحيح.
|