University of Jordan Cell Therapy Center Regulations

 

 
 صادرة بمقتضى المادة  (8) من نظام المراكز العلمية في الجامعة
الأردنية رقم (15)  لسنة 1981
 

 
 المادة (1) :   تسمى هذه التعليمات  " تعليمات مركز العلاج بالخلايا  لسنة 2017" ، و يعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها .
 
المادة (2) :   يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها  أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك  :-
 

الجامعــــــــة :              الجامعة الأردنية
المركـــــــــــز :              مركز العلاج بالخلايا في الجامعة
 الرئيــــــــــس :            رئيس الجامعة
 المجلـــــــــس :            مجلس المركز
 رئيس المجلس:           رئيس مجلس المركز
 المديــــــــــــر :            مدير المركز
 
المادة (3) :   يُنشأ  في الجامعة مركز  غير ربحي يسمى " مركز العلاج بالخلايا " .
 
 المادة (4) :   يعتبر المركز وحدة من وحدات الجامعة و يرتبط إدارياً و مالياً بالرئيس .
 
المادة (5) :   يهدف المركز إلى تحقيق المهام التالية :
 
  أ ) توفير الإمكانات العلمية والفنية لإنتاج خلايا بشرية ذاتية و غير ذاتية و خلايا معدلة بشرية أو غير بشرية لغايات سريرية أو بحثية  وفقا للتشريعات النافذة.
  ب) توفير فرص البحث العلمي للأطباء و العلماء و الباحثين في الجامعة أو من خارجها في هندسة الأنسجة و بيولوجيا الخلايا الجذعية .
 ج ) توفير الفرص لتطوير و نقل تقانات هندسة الأنسجة البيولوجية و شبه البيولوجية لغايات الاستخدامات السريرية .
  د ) تقديم الاستشارات الفنية و العلمية و الخدمات التشخصية والسريرية و العلاجية و الخدمات العلاجية بالخلايا الجذعية أو المشتقات الخلوية وذلك وفقا للتشريعات النافذة.
  هـ) منح الشهادات وفقا للتشريعات النافذة.
 
المادة (6) :   يكون للمركز مجلس  يتكون من  تسعة أعضاء من بينهم مدير المركز يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد و يعين الرئيس من بينهم رئيساً للمجلس .
 

المادة (7) :
( أ) يتولى المجلس الصلاحيات التالية :-
1)  رسم السياسة العامة للمركز .
 
2)  إقرار خطة عمل المركز سنوياً .
 
3)  مناقشة موازنة المركز ، و رفعها إلى الرئيس .

4)  مناقشة التقرير السنوي الخاص بالمركز و نشاطاته و رفعه إلى الرئيس .
 
5)   القيام بكل ما من شأنه دعم المركز و تطويره .
 
6)  التوصية بالتعاقد مع باحثين ومساعدي باحثين.
 
7)  أي اختصاصات أخرى ذات صلة بأهداف المركز .
 

 ( ب)  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه  كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون الإجتماع قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، أو نائبه في حال غياب رئيس المجلس.
 
 (ج)  يكون التصويت بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين للإجتماع وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
                 .​
        
  المادة (8) :   المدير مسؤول عن إدارة شؤون المركز كافة ، بما يضمن حسن سير العمل فبه وفقاً لقانون الجامعة و أنظمتها و تعليمات النافذة ، و يقوم بصورة خاصة بالمهام التالية :
 
أ‌) اقتراح خطة عمل المركز و رفعها للمجلس لإقرارها .
ب‌) إعداد مشروع موازنة المركز و عرضها على المجلس .
ج‌) إعداد التقرير السنوي للمركز .
د‌)  إجراء الاتصالات و القيام بالنشاطات التي من شأنها تطوير المركز و دعمه في سبيل تحقيق أهدافه .
ه‌ـ)  تنفيذ قرارات المجلس و متابعتها .
و‌) أي أعمال أخرى يكلفه المجلس .
 
المادة (9) :   يقوم المركز بعمله  لتحقيق أهدافه من خلال :
 
 أ‌) إجراء البحوث العلمية الاصيلة و الدراسات السريرية.
 
 ب) تشغيل باحثين ومساعدي باحثين وفنين لإنجاز ابحاث او مهام اخرى محددة.
             
 ج) التوصية بعقد مذكرات التفاهم و الاتفاقيات في مجال الابحاث وتبادل المعلومات والخبرات التكنولوجية مع المراكز المشابهة داخل المملكة و خارجها.
 
 د) عقد المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية المتقدمة المعنية بالعلوم الاساسية و التطبيقية.
 
 هـ) نشر نتائج الأبحاث التي ينجزها المركز ووقائع المؤتمرات التي ينظمها.
 
و) الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس و الباحثين و مساعدي الباحثين في الجامعة بعد موافقة رئاسة الجامعة المسبقة.
 
 ز) إتاحة الفرصة لأعضاء هيئتي التدريس و الباحثين في الجامعة أو من خارج الجامعة لإنجاز الابحاث العلمية في المركز وبما لايتعارض مع التشريعات النافذة.
 
 
 المادة (10) :   تتكون موارد المركز من :
 
 أ‌) المبلغ الذي ترصده الجامعة في موازنتها السنوية للمركز .
 
ب‌)  المبالغ التي يتم تحصيلها لقاء الخدمات التي يقدمها المركز (سواء لجهات داخل الجامعة أو خارجها) .
 
ج‌)التبرعات و الهبات و المنح و المساهمات  والوقف و الوصايا و غيرها المقدمة من الأفراد و المؤسسات من داخل المملكة و خارجها وبما بتوافق مع التشريعات النافذة.
 
د‌)عائدات النشاطات و الدورات التدريبية و الندوات وورش العمل التي يعقدها المركز.
ز) أي موارد أخرى يعتمدها المجلس ، وتوافق عليه رئاسة الجامعة مسيقا.
 
 
 المادة (11) : 
 أ) تطبيق تعليمات الاحكام المالية الخاصة بمراكز الجامعة على الاستشارات و الدراسات و الخدمات الفنية و الدورات التي يقدمها المركز.
 
ب) تعامل باقي ايرادات المركز المتأتية من تقديم الخدمات السريرية وفق اسس يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس.
 
ج) تحدد اسعار الخدمات الطبية المقدمة من المركز من قبل مجلس أمناء الجامعة.
 

  المادة(12):  ينشأ في وحدة الصناديق المالية حساب أمنات خاص بإسم(مركز العلاج بالخلايا الجذعية في الجامعة) تودع فيه واردات المركز.
 
 
المادة (13) :    يحدد الهيكل التنظيمي للمركز عبقرار من مجلس العمداء.
 
المادة (14) :   يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات .   ​
 

​​​​​​​

Cell Therapy Center

The center is licensed by the Ministry of Health